أسئلة فقهية
السؤال الأول :
هل الذي يقوم بالاستمناء يعتبر جنباً ؟
الجواب :
نعم الذي يقوم بالاستمناء حتى يخرج منه الماء فإنه يعتبر جنباً لا تصلح صلاته ولا يجوز له مس المصحف، وأما قراءة القرآن فـ " الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأنه قد ثبت عن النبي أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب..." [ فتاوى إسلامية، الشيخ ابن باز 1/222 ] وكذلك يجوز له ذكر الله والدعاء والاستغفار .
السؤال الثاني :
كيف يزيل الذي وقع في الاستمناء الجنابة التي عليه ؟
الجواب :
تزول الجنابة بالغُسْلِ الشرعي وهو إفاضة الماء على الجسد كلِّه، وقد وردت صفة الغسل في السنة الشريفة " فعن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه ثلاث غُرَفٍ بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كلِّه " " وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت وضعت للنبي ماءً للغسل من الجنابة فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثاً ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه " [ الروايتان في البخاري، انظر مختصر البخاري للألباني 1/73،75 ] .
وبذلك يُعلم أنه لابد من غسل الرأس والشعر لإزالة الجنابة خلافاً لما هو شائع عند بعض الناس جهلاً، وكذلك فإن استعمال المراوش الموجودة الآن يجزيء إذا عم الماء جميع البدن .
هذا وينبغي المبادرة إلى إزالة الجنابة بالاغتسال من أجل الصلاة، فبعض من لا يخاف الله من الطلاب يذهب للمدرسة وعليه الجنابة ولم يصل الفجر، ثم قد يصلي الظهر مع الجماعة وعليه الجنابة، ويقرأ القرآن في حصة القرآن وهو جنب نعوذ بالله من السوء، ويكفي حثاً على الإسراع للاغتسال قوله : " ثلاثة لا تقربهم الملائكة : السكران والمتضمخ بالزعفران والجنب " [ رواه البزار، صحيح الجامع 3060 ] .
وإذا أراد الجنب أن ينام، فالأفضل له أن يتوضأ ليُخفف أثر الجنابة ويأتي بأذكار النوم .
ومن صار جنب على إثر احتلام فينطبق عليه ما تقدم إلا أنه لا إثم عليه بخلاف من فعل الاستمناء يقظة متعمداً .
السؤال الثالث :
هل المني طاهر أم نجس ؟ وهل تجوز الصلاة بالثياب الملبوسة أثناء حدوث الجنابة أم يجب تغييرها ؟
الجواب :
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المنيَّ طاهرٌ، لأنه كان ينضحه إذا كان رطباً ويفركه إذا كان يابساً، ولو كان نجساً لوجب غسله .
وأما الثياب الملبوسة عند حدوث الجنابة فالأصل أنها طاهرة تجوز الصلاة فيها حتى تطرأ عليها النجاسة .
السؤال الرابع :
شخص قام بفعل الاستمناء فلما أحس بانتقال المني أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء فهل عليه الغسل ؟
الجواب :
إذا لم يخرج منه شيء في الحال ولا علم خروجه بعدذلك ، فالراجح أنه لا غسل عليه [ المغني مع الشرح الكبير 1/198 ] ، لأن النبي علق الاغتسال على الرؤية فقال : " إنما الماءُ من الماءِ " [ رواه الشيخان ] .
فماء الاغتسال يجب عند خروج ماء الرجل او المرأة وهو المنيّ، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله لشروعه في الأمر المحرم .
السؤال الخامس :
شخص أمسك نفسه ولم يُنزل فلما سكنت شهوته خرج منه الماء بعد ذلك، فماذا عليه ؟
الجواب :
يجب عليه الغسل عند جمهور العلماء، لأن خروج الماء قد حصل فلزم الغسل [ المغني مع الشرح الكبير 1/199 والموسوعة الفقهية 4/99 ] .
السؤال السادس :
شاب يعيش في بيتٍ تَرِفٍ وفيه خادمات فاتنات واختلاط محرّم ويتعرض لإغراءات قويّة، فهل يجوز له أن يعمل هذه العادة إذا خشي من الوقوع في الحرام ؟
الجواب :
على هذا الشاب أن يبتعد ما أمكن عن هذه البيئة الفاسدة، وإذا حصلت له حالة يخشى فيها على نفسه خشية حقيقية من الوقوع في الفاحشة ونحوها، فيجوز له الاستمناء من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما ويستغفر الله .
السؤال السابع :
شخص تعمّد إنزال الماء في نهار رمضان فماذا يترتب على ذلك ؟
الجواب:
يترتب عليه أربعة أمور :
أولاً : فساد صوم ذلك اليوم .
ثانياً : وجوب الإمساك حتى غروب الشمس .
ثالثاً : وجوب قضاء ذلك اليوم قبل رمضان الذي يليه .
رابعاً : التوبة إلى الله من هذا الإثم العظيم باجترائه على الله في إفساد يوم من رمضان ، وبفعل هذا المنكر في الزمن الفاضل وانتهاك حرمة هذا الشهر المبارك .
هذا ما دام أنزل باختياره سواء كان ذلك بتقبيل أو لمس أو احتكاك بيده أو بأي وسيل، وسواء كان ذلك بحائل أم بدون حائل، أما إذا أنزل باحتلام أو تفكير مجرد عن العمل فلا يفطر [ مجالس شهر رمضان، ابن عثيمين ص 65 ] .
السؤال الثامن :
شخص استمنى وهو مُحْرِمٌ بحجٍ أو عمرةٍ فماذا يجب عليه ؟
الجواب :
لا يفسد الحج وكذلك العمرة بالاستمناء باليد عند جمهور أهل العلم، لكن يجب فيه دم ( شاة مجزئة تذبح وتوزع على فقرآء الحرم ) [ المغني مع الشرح الكبير 3/341 والموسوعة الفقهية 4/101 ] هذا مع التوبة إلى الله تعالى توبة عظيمة على ما انتهك من حُرمات الله وهو مُحْرِم في الزمن الفاضل والمكان الفاضل .
والله اعلم .
محمد صالح المنجد