الأول : المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد .
( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه أحمد وأصحاب السنن عدا النسائي عن أبي سعيد الخدري
( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس
(إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد )
الثاني : المساجد المبنية على القبور :
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) أخرجه البخاري ومسلم
عن جندب بن عبد البجلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . رواه مسلم
الثالث : معاطن الإبل ومباركها :
( إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وعلل ذلك في حديث آخر بقوله : ( فإنها خلقت من الشياطين [ ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت ) ] )
الحديث الأول هو من حديث أبي هريرة أخرجه الدارمي واللفظ له وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وأخرجه الترمذي مختصرا بلفظ : ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وهو لفظ لأحمد .
الرابع : الحمام للحديث السابق :
( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) . وحكم الصلاة في الحمام التحريم - لظاهر الحديث وهو مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه . وقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام فقيل : لأنه تكثر فيه النجاسات وقيل : لأنه مأوى الشياطين قال النووي : ( وهو الأصح ) . والله أعلم
الخامس : كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه)
ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة أخرجه مسلم والبيهقي .
قال النووي في ( المجموع ) : الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع
وقال في ( الاختيارات ) : ( والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك )
السادس : الأرض المغصوبة
لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى وقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا . . . } [ النور / 27 - 28 ] )
ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي . وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم في ( المحلى ) و ( الأحكام في أصول الأحكام )
( إنها باطلة ) والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها . والله تعالى أعلم
السابع : مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين
لقوله تعالى : { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل } إلى قوله : { لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه } [ التوبة / 107 - 108 ] ) وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من المساجد وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم ونص ابن حزم في ( المحلى ) بقوله تعالى في الآية : { لا تقم فيه أبدا } قال : ( فصح أنه ليس موضع صلاة )
الثامن : مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى
لقوله عليه الصلاة والسلام [ لما مر بالحجر ] : ( لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا[ أصحاب الحجر ] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) [ ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه [ بردائه وهو على الرحل ] وأسرع السير حتى أجاز الوادي ] )
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد - والسياق له - في رواية والبيهقي من طرق عنه . وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثي وفي رواية للبخاري من طريق سليمان - وهو ابن بلال - عن عبد الله بن دينار بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا . فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وهرقوا ذلك الماء
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال : ( إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ) أخرجه أحمد
قال الخطابي في ( المعالم ) : ( ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل )
التاسع : المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين
فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد ( نهى لحديث أبي مسعود البدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني : أسفل منه - ) أخرجه الدارقطني وأخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال : صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه ؟ قال : فلم ترني أجبتك حين مددتني ؟ وإسناده حسن ورجاله ثقات ثم أخرجه أبو داود من طريق أخرى بنحوه بلفظ : ( إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم )
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال النووي رحمه الله في ( المجموع ) : ( قال أصحابنا : يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود . هذا مذهبنا وهو رواية عن أبي حنيفة وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال : تبطل الصلاة )
روى الطبري في ( الكبير ) عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع . قال في ( المجمع ) : ( ورجاله رجال الصحيح )
وقد ذهب بعضهم إلى أن المنهي عنه إنما هو إذا كان ارتفاع المكان قدر قامة وزيادة بشرط أن يكون في المسجد وعكس ذلك جائز عندهم ولا دليل على هذا التفصيل في السنة إنما هو مجرد رأي بل كل مكان يصح أن يقال فيه لغة وعرفا : إنه أرفع من مكان المؤتمين فهو منهي عنه
يستثنى من ذلك ما إذا ما إذا كان الوقوف في هذا المكان لتظهر أفعال الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه فإنه جائز بل مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر
العاشر : المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون .
صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [ فجعل أنس بن مالك يتأخر ] فلما صلينا قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد
راجع الثمر المستطاب للعلامة الألباني – رحمه الله - .
هذا والله ورسولة أعلم