إن بعض الناس قال لأحد علماء المسلمين إن اليد إذا قطعها أحد بدون ذنب فانه يدفع ديتها خمسمائة دينار من الذهب فإذا سرقت اليد ربع دينار قطعت فرد عليه العالم قائلا :
لما كانت أمينة ثمينه فلما خانت هانت وأنشد قائلا :
يدٌ بخمسمئيـــــن عسجد وديت مابالها قطــعت فى ربع دينار ؟
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارى