غدا نلقى الاحبه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرأتها فأعجبتنى

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
امه الله
مراقبه
مراقبه
امه الله


البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Readin10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-23
عدد المساهمات : 1311
قرأتها فأعجبتنى Starsking
اوسمه العضو : قرأتها فأعجبتنى 73636.imgcache

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالسبت 29 مايو - 17:20

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[center]
[size=21]قرأتها فأعجبتني فجمعتها لتستفيدوا منها

فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إن ربنا سبحانه رحيم بنا ، فهو الذي كتب على نفسه الرحمة ، ولم يأمر عباده إلا بما نفعهم، ولم ينههم ألا بما يضرهم
اللهم اجعل حياتنا ومماتنا ونومنا ويقظتنا ، وحركتنا وسكوننا لله رب العالمين لا شريك له .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له إلى يوم الدين.

الفتوى رقم ( 11090 )

س: بعض الناس يقولون: إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة . والبعض يقول: إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب. فما رأيكم: هل هن ناقصات في شريعة سيد الخلق أم لا؟

ج: الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة، والرفع من شأنها، وإحلالها المكان اللائق بها، رعاية لها، وحفظا لكرامتها، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها، وحسن كفالتها، ورعاية أمرها، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة، قال تعالى: سورة النساء الآية 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رواه من حديث عائشة -رضي الله عنها-: الترمذي 5 / 709 برقم (3895)، والدارمي 2 / 159، وابن حبان 9 / 484 برقم (4177)، والبيهقي 7 / 468، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 138. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي وأعطى الإسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 7)
والتصرفات الشرعية، سورة البقرة الآية 228 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ من مختلف أنواع المعاملات: من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة.. إلخ. وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحوها من العبادات الشرعية. ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل؛ لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها، وإنما المكلف بذلك الرجل. كما إن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك. كما إن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع؛ لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره؛ ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة؛ ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 8)
شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، وعيوب النكاح ونحوها. والمرأة مساوية للرجل في الأجر، والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا، والأجر العظيم في الدار الآخرة، قال تعالى: سورة النحل الآية 97 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فبذلك يعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما إن الرجل له حقوق وعليه واجبات، وهناك أمور تناسب الرجال، جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال، كما إن هناك أمورا تلائم المرأة جعلها الله منوطة بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س: يقول المصطفى-صلى الله عليه وسلم-: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع متفق عليه.

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 9)
يقول الشيخ \\ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتعليقه على كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي تحت هذا الحديث، معلقا على هذا الحديث بقوله: (الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية: المرأة كالضلع ؛ لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك).

فضيلة الشيخ: هذا ما قاله الشيخ الأرناؤوط بالحرف الواحد، مع أن المصطفى-صلى الله عليه وسلم- يقول بالحرف الواحد وبكل وضوح: إن المرأة خلقت من ضلع ومصداق هذا -أظن- في قوله تعالى: سورة النساء الآية 1 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله تعالى: سورة الأعراف الآية 189 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله: سورة الروم الآية 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وفي قوله: سورة النحل الآية 72 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وقد قال أهل التفسير: يعنى: النساء، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام.

فضيلة الشيخ: هل ما قاله الشيخ الأرناؤوط صحيح أم خطأ؟ وما توجيهكم للحديث الذي احتج به: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج؟
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 10)
أجيبونا مأجورين .

ج1: ظاهر الحديث أن المرأة- والمراد بها حواء -عليها السلام- خلقت من ضلع آدم وهذا لا يخالف الحديث الآخر الذي فيه تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله، لكون أصلها منه. والمعنى: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، كما أوضح ذلك شراح الحديث، ومنهم الحافظ ابن حجر في (الفتح) (6 \\ 368) رحم الله الجميع. وبهذا يتبين أن إنكار خلق حواء من ضلع آدم غير صحيح.

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 11)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19313 )
س1: ماذا يجب على المرأة أن تفعله لتكون مسلمة ملتزمة؟

ج1: يجب على الإنسان، رجلا وامرأة، الدخول في الإسلام، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويلتزم أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. ويؤدي بقية الواجبات، ويتجنب المحرمات. وبذلك يكون مسلما حقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفتوى رقم ( 15147 )
س: أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام وأن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 12)

أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار . فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب؟ هل هي نجسة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها.

ثانيا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل.

ثالثا: قد صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 15631 )
س1: هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز؟
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 21)
ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة، إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14496 )

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3848 )

س2: رجل يقول: نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم - أي: حريم خالي وحريم

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 26)

عمي- وعلما بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا. حفظكم الله.

ج2: لا يجوز لك أن تقبل نساء عمك ونساء خالك ولا زوجات إخوتك، ويجب عليهن أن يحتجبن منك. ويجب عليك غض البصر عنهن، كما يجب عليهن غض البصر عنك؛ لقوله تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ سورة النور الآية 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية. وليس لك مصافحتهن، ويكفي السلام بالكلام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يصافح النساء.

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 27)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18999 )

الفتوى رقم ( 17053 )
س: تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء، فعند
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 28)
الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟

ج: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 443 )
س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟

ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875). أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مست يده يد امرأة قط كما ثبت في (صحيح البخاري ) و (مسند أحمد ) و (سنن الترمذي والنسائي ) ، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم-: ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).'' إني لا أصافح النساء هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ الآية،
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 29)
فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به -صلى الله عليه وسلم-، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: سورة الحشر الآية 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلا صارفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفتوى رقم ( 1742 )

س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟

ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 30)

لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء، قالت: الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875). لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).'' أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: سورة الأحزاب الآية 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفتوى رقم ( 2494 )
س: أعرض لسماحتكم بعض القضايا التي تسبب لي مضايقات كثيرة في حياتي الزوجية، وأول هذه القضايا هي:

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 31)
مصافحة المرأة. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أم لا؟ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها؟ سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالف لعاداتهم وتقاليدهم خارجا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك.

لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة؟ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب؟ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك .

ج: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها، وعلى زوجها وأولياء أمرها أن ينصحوا لها؛ عسى أن ترجع عن هذه العادة القبيحة، وعلى المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم في تغيير ما يخالف شريعة الإسلام من العادات.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 32)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2759 )
س6: ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة؟

ج6: لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه، لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2830 )

س5: عندنا عادات أن المرأة تسلم على رأس الرجل، وهي كالآتي: إذا جاء الرجل يسلم الرجل على النساء جميعا، ثم يؤدين
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 33)
السلام على رأس الرجل، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية، بدون تقبيل أو خضوع منهن. أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام؟ مع العلم أن السلام خال من التقبيل، أي: القبلة على الخد.

ج5: يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه، سواء أكان عليه غترة أو لا؛ حذرا من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4126 )
س4: يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علما بأنه مازال شابا (20 سنة) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته. فما حكم الإسلام في ذلك، وما الحل؟ والأمر

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 34)
كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعا لحدوث مثل ذلك.

ج 4: صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرما له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرما له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقا للحق، وإعظاما لشرع الله تعالى، والله المستعان. وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5527 )
س1: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس،
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 35)
فهل يمتنع عن مصافحتها، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟

ج1: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له، واتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها، وترفق معها في الامتناع من المصافحة، وبين لها حكم الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5957 )
س2: من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم- أي: يصافح- أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني منه: هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.

ج2: أولا:
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 36)
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة. ثانيا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 23 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: سورة النساء الآية 23 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 37)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6044 )
س6: هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟

ج6: لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8831 )
س2: في امرأة تسلم على ابني أخي زوجها بوجهها، وإني عندما شفت ذلك سألت عن السبب، وقيل لي: إنه لا يوجد أي نسب يجعلها تسلم عليهم بوجهها إلا أنها محبة قلب، وإنها تسلم عليهم منذ صغرهم حتى الآن، وهم رجال. السؤال: هل يجوز ذلك؟ وما هي محبة القلب؟ وما الحكم فيه؟

ج2: لا يجوز للمرأة أن تسلم على أبناء أخي زوجها البالغين بوجهها، ولا أن تصافحهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها، وكونها كانت تفعل ذلك معهم أيام صغرهم لا يبيح فعله معهم بعد أن صاروا رجالا بالغين وهكذا أبوهم ليس لها ذلك معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله

2: هل يجوز أسلم على رأس والدة زوجتي وهي زوجة خالي أم لا؟

ج2: يجوز أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س3: إخواني متزوجون، وأنا متزوج، ولهم عدة أولاد، ولي عدة أولاد، فهل يجوز أن أصافح نساء إخوتي، وهل يجوز لهم مصافحة زوجتي؟ علما بأن زوجات إخوتي أعدهم مثل الأخت من الأب والأم، وكذلك بأني واثق منهم.

ج3: لا يجوز لك أن تصافح أي زوجة من زوجات إخوتك، ولا يجوز لإخوتك أن يصافح أي واحد منهم زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 44)
الفتوى رقم ( 8828 )
س: ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل بنت العم، وبنت الخال، وبنت الأخ ابن العم، وزوجة أخي، وزوجة عمي، وزوجة خالي، وكذلك أخت زوجتي وابنتها، وكذلك عمتي أخت والدي بنت عمه، وأخت والدتي بنت عمها، وأيضا بنت ابن عمي- هل النساء اللواتي ذكرتهن لسماحتكم في هذا السؤال يعتبرن أجنبيات، وهل تجوز مصافحتهن، وما حكم النظر إليهن بغير شهوة؟

ج: بنت عمك، وبنت خالك، وبنت ابن عمك، وزوجة أخيك، وزوجة عمك، وزوجة خالك، وأخت زوجتك، وابنة أخت زوجتك- كل هؤلاء اللاتي ذكرتهن في سؤالك أجنبيات منك، لا يجوز لك النظر إليهن بشهوة ولا بغير شهوة. وهكذا عمتك ابنة عم أبيك، وأخت والدتك ابنة عمها، ليس لك مصافحتهما، ولا النظر إليهما؛ لكونهما أجنبيتين منك، ولست محرما لهما أما عمتك أخت أبيك، أو أخت جدك وإن علا، فهن محرم لك. وهكذا أخت أمك، وأخت جدتك وإن علت محرم لك.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 45)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 20969 )
س1: السلام على زوجة الأخ حرام أم حلال، وهل يجوز الخلو في امرأة الأخ، وما حكم ذلك؟

ج1: زوجة الأخ ليست من محارم أخي زوجها، فلا يجوز له مصافحتها ولا يجوز له الخلوة بها، والأصل في ذلك ما رواه الإمامان أحمد والبخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252). إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت ومعنى قوله: "الحمو" يقال: هو أخو الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لا تباع أوامره، واجتناب نواهيه. وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا اله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك. ، أسأل الله أن يردنا إلى الحق ، وأن يأخذ بنواصينا إلى العدل ، وأن يوفقنا لما فيه رضاه. اسأل الله تعالى أن يحمي نساء المسلمين من التبرج والسفور ومن أسباب الفتن .0 نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. اللهم استر على نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور يا رب العالمين أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما هو خير وأبقى.وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إن ربنا سبحانه رحيم بنا ، فهو الذي كتب على نفسه الرحمة ، ولم يأمر عباده إلا بما نفعهم، ولم ينههم ألا بما يضرهم
اللهم اجعل حياتنا ومماتنا ونومنا ويقظتنا ، وحركتنا وسكوننا لله رب العالمين لا شريك له .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له إلى يوم الدين.

الفتوى رقم ( 11090 )

س: بعض الناس يقولون: إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة . والبعض يقول: إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب. فما رأيكم: هل هن ناقصات في شريعة سيد الخلق أم لا؟

ج: الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة، والرفع من شأنها، وإحلالها المكان اللائق بها، رعاية لها، وحفظا لكرامتها، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها، وحسن كفالتها، ورعاية أمرها، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة، قال تعالى: سورة النساء الآية 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رواه من حديث عائشة -رضي الله عنها-: الترمذي 5 / 709 برقم (3895)، والدارمي 2 / 159، وابن حبان 9 / 484 برقم (4177)، والبيهقي 7 / 468، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 138. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي وأعطى الإسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 7)
والتصرفات الشرعية، سورة البقرة الآية 228 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ من مختلف أنواع المعاملات: من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة.. إلخ. وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحوها من العبادات الشرعية. ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل؛ لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها، وإنما المكلف بذلك الرجل. كما إن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك. كما إن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع؛ لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره؛ ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة؛ ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 8)
شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، وعيوب النكاح ونحوها. والمرأة مساوية للرجل في الأجر، والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا، والأجر العظيم في الدار الآخرة، قال تعالى: سورة النحل الآية 97 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فبذلك يعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما إن الرجل له حقوق وعليه واجبات، وهناك أمور تناسب الرجال، جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال، كما إن هناك أمورا تلائم المرأة جعلها الله منوطة بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س: يقول المصطفى-صلى الله عليه وسلم-: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع متفق عليه.

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 9)
يقول الشيخ \\ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتعليقه على كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي تحت هذا الحديث، معلقا على هذا الحديث بقوله: (الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية: المرأة كالضلع ؛ لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك).

فضيلة الشيخ: هذا ما قاله الشيخ الأرناؤوط بالحرف الواحد، مع أن المصطفى-صلى الله عليه وسلم- يقول بالحرف الواحد وبكل وضوح: إن المرأة خلقت من ضلع ومصداق هذا -أظن- في قوله تعالى: سورة النساء الآية 1 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله تعالى: سورة الأعراف الآية 189 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله: سورة الروم الآية 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وفي قوله: سورة النحل الآية 72 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وقد قال أهل التفسير: يعنى: النساء، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام.

فضيلة الشيخ: هل ما قاله الشيخ الأرناؤوط صحيح أم خطأ؟ وما توجيهكم للحديث الذي احتج به: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج؟
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 10)
أجيبونا مأجورين .

ج1: ظاهر الحديث أن المرأة- والمراد بها حواء -عليها السلام- خلقت من ضلع آدم وهذا لا يخالف الحديث الآخر الذي فيه تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله، لكون أصلها منه. والمعنى: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، كما أوضح ذلك شراح الحديث، ومنهم الحافظ ابن حجر في (الفتح) (6 \\ 368) رحم الله الجميع. وبهذا يتبين أن إنكار خلق حواء من ضلع آدم غير صحيح.

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 11)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19313 )
س1: ماذا يجب على المرأة أن تفعله لتكون مسلمة ملتزمة؟

ج1: يجب على الإنسان، رجلا وامرأة، الدخول في الإسلام، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويلتزم أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. ويؤدي بقية الواجبات، ويتجنب المحرمات. وبذلك يكون مسلما حقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفتوى رقم ( 15147 )
س: أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام وأن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 12)

أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار . فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب؟ هل هي نجسة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها.

ثانيا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل.

ثالثا: قد صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 15631 )
س1: هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز؟
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 21)
ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة، إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14496 )

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3848 )

س2: رجل يقول: نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم - أي: حريم خالي وحريم

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 26)

عمي- وعلما بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا. حفظكم الله.

ج2: لا يجوز لك أن تقبل نساء عمك ونساء خالك ولا زوجات إخوتك، ويجب عليهن أن يحتجبن منك. ويجب عليك غض البصر عنهن، كما يجب عليهن غض البصر عنك؛ لقوله تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ سورة النور الآية 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية. وليس لك مصافحتهن، ويكفي السلام بالكلام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يصافح النساء.

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 27)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18999 )

الفتوى رقم ( 17053 )
س: تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء، فعند
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 28)
الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟

ج: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 443 )
س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟

ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875). أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مست يده يد امرأة قط كما ثبت في (صحيح البخاري ) و (مسند أحمد ) و (سنن الترمذي والنسائي ) ، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم-: ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).'' إني لا أصافح النساء هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ الآية،
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 29)
فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به -صلى الله عليه وسلم-، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: سورة الحشر الآية 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلا صارفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفتوى رقم ( 1742 )

س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟

ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 30)

لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء، قالت: الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875). لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).'' أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: سورة الأحزاب الآية 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الفتوى رقم ( 2494 )
س: أعرض لسماحتكم بعض القضايا التي تسبب لي مضايقات كثيرة في حياتي الزوجية، وأول هذه القضايا هي:

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 31)
مصافحة المرأة. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أم لا؟ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها؟ سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالف لعاداتهم وتقاليدهم خارجا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك.

لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة؟ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب؟ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك .

ج: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها، وعلى زوجها وأولياء أمرها أن ينصحوا لها؛ عسى أن ترجع عن هذه العادة القبيحة، وعلى المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم في تغيير ما يخالف شريعة الإسلام من العادات.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 32)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2759 )
س6: ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة؟

ج6: لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه، لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2830 )

س5: عندنا عادات أن المرأة تسلم على رأس الرجل، وهي كالآتي: إذا جاء الرجل يسلم الرجل على النساء جميعا، ثم يؤدين
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 33)
السلام على رأس الرجل، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية، بدون تقبيل أو خضوع منهن. أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام؟ مع العلم أن السلام خال من التقبيل، أي: القبلة على الخد.

ج5: يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه، سواء أكان عليه غترة أو لا؛ حذرا من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4126 )
س4: يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علما بأنه مازال شابا (20 سنة) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته. فما حكم الإسلام في ذلك، وما الحل؟ والأمر

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 34)
كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعا لحدوث مثل ذلك.

ج 4: صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرما له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرما له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقا للحق، وإعظاما لشرع الله تعالى، والله المستعان. وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5527 )
س1: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس،
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 35)
فهل يمتنع عن مصافحتها، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟

ج1: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له، واتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها، وترفق معها في الامتناع من المصافحة، وبين لها حكم الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5957 )
س2: من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم- أي: يصافح- أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني منه: هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.

ج2: أولا:
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 36)
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة. ثانيا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 23 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: سورة النساء الآية 23 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 37)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6044 )
س6: هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟

ج6: لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8831 )
س2: في امرأة تسلم على ابني أخي زوجها بوجهها، وإني عندما شفت ذلك سألت عن السبب، وقيل لي: إنه لا يوجد أي نسب يجعلها تسلم عليهم بوجهها إلا أنها محبة قلب، وإنها تسلم عليهم منذ صغرهم حتى الآن، وهم رجال. السؤال: هل يجوز ذلك؟ وما هي محبة القلب؟ وما الحكم فيه؟

ج2: لا يجوز للمرأة أن تسلم على أبناء أخي زوجها البالغين بوجهها، ولا أن تصافحهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها، وكونها كانت تفعل ذلك معهم أيام صغرهم لا يبيح فعله معهم بعد أن صاروا رجالا بالغين وهكذا أبوهم ليس لها ذلك معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله

2: هل يجوز أسلم على رأس والدة زوجتي وهي زوجة خالي أم لا؟

ج2: يجوز أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س3: إخواني متزوجون، وأنا متزوج، ولهم عدة أولاد، ولي عدة أولاد، فهل يجوز أن أصافح نساء إخوتي، وهل يجوز لهم مصافحة زوجتي؟ علما بأن زوجات إخوتي أعدهم مثل الأخت من الأب والأم، وكذلك بأني واثق منهم.

ج3: لا يجوز لك أن تصافح أي زوجة من زوجات إخوتك، ولا يجوز لإخوتك أن يصافح أي واحد منهم زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 44)
الفتوى رقم ( 8828 )
س: ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل بنت العم، وبنت الخال، وبنت الأخ ابن العم، وزوجة أخي، وزوجة عمي، وزوجة خالي، وكذلك أخت زوجتي وابنتها، وكذلك عمتي أخت والدي بنت عمه، وأخت والدتي بنت عمها، وأيضا بنت ابن عمي- هل النساء اللواتي ذكرتهن لسماحتكم في هذا السؤال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
آنين مستغفر
vip
vip
آنين مستغفر


احترام المنتدى : قرأتها فأعجبتنى 111010
البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Sports10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-46
عدد المساهمات : 1479
قرأتها فأعجبتنى Starsking

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالأحد 30 مايو - 1:43

جزاكِ الله الفردوس اختنا الفاضله
موضوع جميل جداً
جعله المولى بميزان الحسنات
متميزه
يعافيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امه الله
مراقبه
مراقبه
امه الله


البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Readin10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-23
عدد المساهمات : 1311
قرأتها فأعجبتنى Starsking
اوسمه العضو : قرأتها فأعجبتنى 73636.imgcache

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالإثنين 7 يونيو - 11:10

قرأتها فأعجبتنى 964571 [

قرأتها فأعجبتنى 9591
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالناصر مرز
شخصيه مهمه
شخصيه مهمه
avatar


احترام المنتدى : قرأتها فأعجبتنى 111010
البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Readin10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-46
عدد المساهمات : 1529
قرأتها فأعجبتنى Starsking
اوسمه العضو : قرأتها فأعجبتنى Ed

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالإثنين 7 يونيو - 19:19

قرأتها فأعجبتنى 174235
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امه الله
مراقبه
مراقبه
امه الله


البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Readin10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-23
عدد المساهمات : 1311
قرأتها فأعجبتنى Starsking
اوسمه العضو : قرأتها فأعجبتنى 73636.imgcache

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالثلاثاء 8 يونيو - 10:45

قرأتها فأعجبتنى 585978

قرأتها فأعجبتنى 502685
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجبار
عضو جديد
عضو جديد
avatar


البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Writin10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-17
عدد المساهمات : 18
قرأتها فأعجبتنى Starsking

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالجمعة 11 يونيو - 8:21

جزاك الله خيرا
وجعلها فى ميزان حسناتك
ونفع بك الاسلام والمسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امه الله
مراقبه
مراقبه
امه الله


البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Readin10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-23
عدد المساهمات : 1311
قرأتها فأعجبتنى Starsking
اوسمه العضو : قرأتها فأعجبتنى 73636.imgcache

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالأحد 13 يونيو - 6:10

قرأتها فأعجبتنى 964571

قرأتها فأعجبتنى 9591
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حوريه من الجنه
عضو نشيط
عضو نشيط
avatar


عدد المساهمات : 147
قرأتها فأعجبتنى Starsking

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالأربعاء 16 يونيو - 7:24

قرأتها فأعجبتنى 130361 قرأتها فأعجبتنى 273544
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امه الله
مراقبه
مراقبه
امه الله


البلد : قرأتها فأعجبتنى Egypt110
هوايتى : قرأتها فأعجبتنى Readin10
المزاج : قرأتها فأعجبتنى Pi-ca-23
عدد المساهمات : 1311
قرأتها فأعجبتنى Starsking
اوسمه العضو : قرأتها فأعجبتنى 73636.imgcache

قرأتها فأعجبتنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرأتها فأعجبتنى   قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالسبت 3 يوليو - 8:29

قرأتها فأعجبتنى 937241

قرأتها فأعجبتنى 502685 قرأتها فأعجبتنى 9591
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرأتها فأعجبتنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
غدا نلقى الاحبه :: اسلاميات :: فتاوى واحكام-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» ** تصــــــــدق **
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالجمعة 1 يونيو - 22:16 من طرف المدير العام

» إذا هبَّت رياحك فاغتنمها ،،،
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالجمعة 1 يونيو - 22:05 من طرف المدير العام

» اجمل مافي الحيــــاة
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالجمعة 1 يونيو - 1:07 من طرف المدير العام

» نصف رمضان قد ذهب
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالجمعة 1 يونيو - 0:59 من طرف المدير العام

» د/ مصطفى محمود ::
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالجمعة 1 يونيو - 0:53 من طرف المدير العام

» اللهم آميـــــــــــن
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالأربعاء 30 مايو - 22:53 من طرف المدير العام

» يا باغى الخير اقبل
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالأربعاء 30 مايو - 22:47 من طرف المدير العام

» اقبلنى يارب ::::
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالأربعاء 30 مايو - 22:39 من طرف المدير العام

» ليس هناك دعاء مخصوص بكل يوم أو ليلة من رمضان .
قرأتها فأعجبتنى I_icon_minitimeالإثنين 28 مايو - 23:56 من طرف المدير العام

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 96 بتاريخ السبت 26 ديسمبر - 9:38
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط غدا نلقى الاحبه على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط غدا نلقى الاحبه على موقع حفض الصفحات